الشيخ يوسف الصانعي

20

التعليقة على تحرير الوسيلة

وباطناً ، ولو أصاب بعضه يطهُر ما أصابه « 1 » ، ولو أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه يطهُر ظاهره فقط . ( مسألة 55 ) : إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء ، وتقاطر من السقف حال نزول المطر ، يكون طاهراً وإن كان عين النجس موجوداً على السطح ، وكان الماء المتقاطر مارّاً عليها . وكذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف ، أو كونه غير مارّ على عين النجس ، ولا على ما تنجّس بها بعد انقطاع المطر ، وأمّا لو علم أنّه من المارّ على أحدهما بعد انقطاعه يكون نجساً . ( مسألة 56 ) : الماء الراكد النجس ، يطهُر بنزول المطر عليه وامتزاجه به ، وبالاتّصال بماء معتصم كالكرّ والجاري والامتزاج به « 2 » ، ولا يعتبر كيفيّة خاصّة في الاتّصال ، بل المدار مطلقه ولو بساقية أو ثقب بينهما ، كما لا يعتبر علوّ المعتصم أو تساويه مع الماء النجس . نعم لو كان النجس جارياً من الفوق على المعتصم ، فالظاهر عدم الكفاية في طهارة الفوقاني في حال جريانه عليه . ( مسألة 57 ) : الماء المستعمل في الوضوء ، لا إشكال في كونه طاهراً ومطهّراً للحدث والخبث . كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهراً ومطهّراً للخبث ، بل الأقوى كونه مطهّراً للحدث أيضاً . ( مسألة 58 ) : الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغُسالة نجس مطلقاً . ( مسألة 59 ) : ماء الاستنجاء - سواء كان من البول أو الغائط - طاهر « 3 » إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة ، ولم يكن فيه أجزاء متميّزة من الغائط ، ولم يتعدّ فاحشاً على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ، ولم تصل إليه نجاسة من خارج . ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط

--> ( 1 ) - مع الشرط المذكور ، فإنّه معتبر في ذلك وفيما بعده من الفرع ( 2 ) - إذا كان قليلًا ، وأ مّا إذا كان كرّاً فقد مرّ حكمه في المسألة الثالثة عشر ( 3 ) - ويرفع الخبث ، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث على الأحوط ، بل لا يخلو من وجه ، كما أنّ الأحوط عدم استعماله في الوضوء والغسل المندوبين ، وأمّا مثل وضوء الحائض الغير الرافع للحدث فالحكم بالجواز فيه لا يخلو من وجه ، بل قوّة